الشيخ فاضل اللنكراني

365

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة

الأمور المعتبرة في الملتقط مسألة 2 : يشترط في الملتقط البلوغ والعقل والحرّيّة ، وكذا الإسلام إن كان اللقيط محكوماً بالإسلام ( 1 ) .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 38 : 158 - 159 . ( 2 ) جواهر الكلام 38 : 159 ، وهو خيرة المبسوط 3 : 340 ، وتذكرة الفقهاء 2 : 252 ( الطبعة الحجريّة ) ، وتحرير الأحكام 4 : 448 ، واللمعة الدمشقيّة : 143 ، ومسالك الأفهام 12 : 465 ، والروضة البهيّة 7 : 71 . ( 3 ) كفاية الفقه ، المشتهر ب‍ « كفاية الأحكام » 2 : 522 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 398 . ( 5 ) جامع المقاصد 6 : 106 . ( 6 ) شرائع الإسلام 3 : 284 .